اعلانك هنا

header ads

قراءة في عزل رئيس المجلس الجماعي حد السوالم بإقليم برشيد


**محمد الكاوي**

أصدرت محكمة النقض بتاريخ 6 ابريل 2017 قرار تحت رقم  554_4_1_2017 [1]في الملف عدد 541 /2015 والمتعلق  بطلب الطعن في القرار التنظيمي الصادر عن رئيس الحكومة والمنشور في الجريدة رسمية عدد : 6323 بتاريخ 1 يناير 2015 [2].وجاء منطوق القرار برفض الطلب المقدم من طرف زين العابدين حواص ضد المطلوب رئيس الحكومة .
وبعد سماع القرار وتدوينه في الموقع الرسمي لتتبع مأل الملفات بمحكمة النقض،تضاربت الآراء بين قائل بفقدان الأهلية وبين قائل  بعدم رجعية القوانين والقرارات كقاعدة قانونية.
ومساهمة منا في هذا الموضوع أدلي بدلوي في هذه القضية.(ويبقى هذا مجرد رأي يقبل الخطأ قبل الصواب).
فإن قرار العزل الصادر بالجريدة الرسمية كما ذكر رقمه،قرار نفد في حينه وأوقع أثره بعزل الرئيس وانتخاب مكتب جديد . وبمناسبة إستحقاق 4 شتنبر 2015 دخل  القانون التنظيمي للجماعات 113.14 حيز التطبيق.  والذي  جاء ناسخا للميثاق الجماعي 78.00 .وقد تقدم الرئيس المعزول بترشحه مشفوعا بطعنه في قرار عزله. ونجح  رئيسا للمجلس الجماعي حد السوالم في إطار القانون التنظيمي للجماعات 14_113 .
وحيث أن القرار القضائي  الصادر عن محكمة النقض برسم جلسة يوم الخميس 06 أبريل 2017 والمتعلق برفض طلب الطعن حائز لقوة الشئ المقضي به .وأن رئيس جماعة حد السوالم  حال صدور القرار هو زين العابدين حواص وأن القانون المطبق هو القانون التنظيمي للجماعات 113.14 .
وحيت تنص الفقرة 8 من المادة 20 من القانون 14_113[3] أنه يعتبر رئيس المجلس الجماعي في حالة إنقطاع إذا صدر في حقه إذانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الإنتخابية.
المنصوص عليها  في الفقرة التانية من المادة  6 من القانون المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية[4] .وفي هذه الحالة  يبدأ احتساب الأهلية من  تاريخ صدور قرار رفض الطعن في قرار العزل لمدة انتدابية كاملة أي ست سنوات.
وحيث أن قرار محمكة النقض برفض الطلب يعتبر نهائي ،وحيث أن الطعن فيه بإعادة النظر صعب الإثارة وإن تم فصعب أن يقبل لأن  شروطه شبه تعجيزية.
وحيث تنص المادة 21 من القانون التنظيمي 113.14 على أنه إذا إنقطع رئيس المجلس الجماعي عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المذكورة في المادة 20. ومنه السبب المذكور في البند 8 السالف الذكر أعلاه. فإن الرئيس يعتبر مقالا . ويحل المكتب بحكم القانون ويستدعى المجلس لإنتخاب رئيس  جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل 15 يوم من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم .
وتأسيسا عليه فلا مجال للتحدث عن قاعدة عدم رجعية القوانين والقرارات. و يبقى التساؤل هو ماهي الكيفية التي يعاين بها الإنقطاع ؟ هل تحتسب من تاريخ سماع قرار رفض طلب الطعن المعتبر حكم نهائي مفقدا للأهلية الانتخابية لطالبه؟ أم يحتسب الإنقطاع من تاريخ التبليغ القرار للأطراف (الطالب/المطلوب) ؟
☆1 الموقع الرسمي لمحكمة النقض .
☆2 الجريدة الرسمية .
☆3 القانون التنظيمي للجماعات 113.14 .
☆[4 ] القانون التنظيمي 59.11
▪محمد الكاوي .
الشكر للأستاذ م.ب
sidebar ads